فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

205 -

ولا جواب من هناك والمرأة لا تزال تشكو الضرر نرجو ما عندكم في أمر

هذه المرأة والسلام عليكم

الجواب:

ان طلبت الطلاق فطلقوها من حيث لا كفيل عنه بانفاقها وارفعوا عنها الضر والبلوى فلكم الأجر فى ذلك ان شاء الله والسلام

44 - مسألة:

واذا طلق الحاكم زوجة الغائب بدون احتجاج عليه وهو ممن تناله الحجة لكن صح معه أنه غائب وأنه لا مال له فى المصر تنفق منه زوجته مع قولها انه لم يترك لها نفقة ولا كفيلا بها ولا انه يراسلها بشيء، ثم رجع الزوج الغائب، فما قولكم فى هذا الطلاق، هل هو ماض عليه سواء اعترف بما تدعيه عليه أو لم يعترف أم لا يمضى عليه ان أقام البينة بترك النفقة لها أو بالكفيل بها أو أنه يراسلها أو أنها أبرأته النفقة مادام في سفره؟ تفضلوا بالافادة •

من

الجواب:

ان كان الزوج بحيث تبلغه الحجة فطلق الحاكم عنه دون احتجاج فقد قصر وأساء فى ذلك وتطليقه ماض ان كان أهلا مرضيا للأحكام من جهة العلم والأمانة فأداه اجتهاده الى ذلك لغلبة ظنه أن الزوج، وأما ان كان غير أمين على الأحكام أو كان جاهلا بها فلا يمضى حكم مثله في شيء من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم

معدم

45 ـ مسألة:

فيمن طلق زوجته تطليقة واحدة وهي حبلى ومضت مدة شهرين

هل له رجعتها كرها؟