فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

الجواب:

2060

-

هذه

ان لم يتقدم منه لها طلاق قبل هذه الواحدة ولم تكن التطليقة مفتدية منه بشيء من مهرها جاز له مراجعتها ما لم تضع

حملها، والله أعلم …

46 ـ مسألة:

واذا رافعت المرأة زوجها الى الحاكم فى الاعسار بنفقتها فجبره على طلاقها فطلقها فهل الطلاق هنا رجعى أم بائن، وما الأولى في ذلك الجبر على الطلاق أم الفسخ أى بأن تختار نفسها، وكذلك اذا كان الزوج غائبا وطلبت زوجته الطلاق من الحاكم وحكم لها بالفراق فما الأولى؟ طلاق الحاكم لها أو الخيار؟ أخدنا ولك الأجر والثواب

الجواب:

اذا رافعت المرأة زوجها الى الحاكم تطلب منه الانفاق الواجب لها عليه كلفه الحاكم أن ينفق فان صح اعساره فليقل له: ان لم تقدر على انفاقها ففى تطليقها لك الخلاص من ذلك ولا يدعه الحاكم من أحد الأمرين جبرا منه له ان لم ترض المرأة بدون ذلك، ولم تحتمل التضييق والصبر، فان طلقها بأمر الحاكم فليطلق للسنة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وحكم ذلك الطلاق أنه واحدة بائنة لا يملك فيه الرجعة بدون رضاها هكذا يكون طلاق الحاكم، والله أعلم.

47 - مسألة:.

وفى رجل زنى بأخت زوجته هل تحرم عليه زوجته أم لا؟

الجواب:

في ذلك خلاف، قيل: تحرم، وقيل: لا تحرم، والله أعلم.