الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨208 -
-
يقولون ان كانت اليمين فيما يتعلق بما هو بين العبد وربه ولا خصام فيه ولا حق لمخلوق فانه تكفيه نيته ويدين فى ذلك، وان كانت تتعلق بحق الغير وهي مما يقضى به عليه فيها فلا يقبل قوله ولا يصدق دون بينة، أن النسبان لا يسقط الحنث في الأيمان على الصحيح الراجح لأنه من خطاب الوضع لا يشترط فيه العمد والله أعلم
هذا
49
- مسألة:
في رجل طلق زوجته ودفعت اليه ورقة صداقها الآجل وحرمها عليه
هل له ردة كره أم لا؟ أفدنا.
الجواب:
ان كانت أعطته الورقة أنها أبرأته من الصداق المكتوب فيها لأجل أن يطلقها فهذا خلع وليس له أن يراجعها الا أن رضيت هي ووليها ويكون بعقد جديد، وأما تحريمه اياها ففى ذلك عليه كفارة يمين مرسلة عند الأكثر والله أعلم.
مسألة:
في امرأة صبية تزوجت ثم طلقت ومضى لها منذ طلقت ثلاثة أشهر، وجاء من يخطبها من أبيها فزوجه اياها، ومن بعد اعترض أن هذه المرأة مراهقة ولا يمكن تزويجها فى هذا الوقت الى تمام الحول، وهي تقول بالغ وأنها خارجة من عدة مطلقها وكذلك أمها تقول أيضا فهل ترى كلام المرأة وأمها حجة أم ما يقوله القاضى؟ وهل له وجه أعنى اعتراض القاضي؟ أفدنا ولك الشكر
الجواب:
اني وجدت الله عز وجل يقول: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن) لصغر هن ولم أجد في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية شيئا من عدد النساء الى