الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩209
-
-
حول، وانما قال ذلك من قال من العلماء على جهة الاحتياط، جعلوا تسعة أشهر فوق ثلاثة العدة الواجبة احتياطا خوف أن يكون حمل، وذلك استحسان فقط، والعلماء أيضا يقولون ان المرأة تصدق في انقضاء عدتها اذا قالت انقضت بثلاثة قروء فى ممكن وأقله تسعة وثلاثون وقيل: وعشرون، وفى الحيض الأول اذا جاوزت تسع سنين في الأشهر الصحيح وبذلك ولدها يلحق الزوج والله أعلم
تسعة
-
?
مسألة:
ما تقول فى رجل من أهل صحار له زوجة بمسقط وعنده كفيل بنفقتها فأنفقها أشهرا ثم كتب له بأن يقطع النفقة عنها وأنه طلقها ثلاثا فمنع النفقة وكتم الطلاق، ولم تسأله لماذا قطعت النفقة، وكان لها أخ فحملها الى قطر فأقامت هناك مدة تقرب من ثلاث سنين ثم بلغها خبر وفاة زوجها فاعتدت عدة الوفاة، ثم جاءت تطلب ميراثها، فقال لها الورثة لا ميراث لك أنت مطلقة وقال لها الوكيل أنت مطلقة من يوم أن قطعت عنك النفقة، وعرض عليها الكتاب فاذا هو بخط رجل معروف الكتابة وفيه تصحيح المطلق فما الحكم في المسألة؟ بين لنا بيانا شافيا
ولك الأجر
الجواب:
اذا
صح تطليقها في تاريخ معلوم بالشهود المقبولين أو بالخطوط المحكوم بها شرعا فقد طلقت وبانت من زوجها ان كان الطلاق ثلاثا فان كان ثلاثا فلا ميراث لها وان كان رجعيا فترثه ما دامت في العدة فان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها على حال، والله أعلم
-
مسألة:
فناظرك ونستشيرك، قد عمت البلوى بزوجات المسافرين يترددن
(م 14 - فصل الخطاب)