الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١-
211
-
54 - مسألة:
في رجل خرج مسافراً عن بيته وترك زوجته وثمانية أولاد صغارا بدون فئام ولا مأوى، لكون البيت الذى كان قد أخذه بالعقد لرجل هندى، فبقيت والأولاد بدون شيء من القوام وانقطعت أخبار ذلك الرجل وقد مضت عليه حتى الآن مدة أربع سنين ونصف قريبا وزوجته لا تزال تعانى وتقاسى الأمرين وتطالب الفراق وهناك لا توجد دولة اسلامية هل يجوز لها أن تتصل بهذه الدولة المسيحية ويحكم لها بالطلاق أم لا يجوز ذلك، وما قولكم في حكمها وحكم زوجها؟
أفيدونا ولكم الشكر.
الجواب:
أما
حكم الرجل فان كان ركب مخطرا كغرق أو حرق أو حرب ولم يأت خبره أنه خرج من ذلك فهذا مفقود وأجله أربع سنوات، فاذا تم الأجل حكم به أنه ميت وتقسم أمواله وتعتد زوجته أربعة أشهر وعشرا، وتعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج من شاءت، وأها ان كان خروجه من بلده وما جاء عنه خبر بعد ذلك ولا يدرى أين ذهب فهذا حكمه الغيبة وأجل الغيبة ثمانون سنة عند الأكثر، وقيل غير ذلك منذ ولد الرجل لا منذ غاب وبعد ذلك يحكم عليه بالموت، وهذه المرأة ان حكم لها بالطلاق فلتطلقها جماعة المسلمين ممن حضر هناك فيهم الكفاية مع عدم السلطان العادل، وعن الدولة المسيحية فالاسلام غنى، وهم قد خرجوا من الاسلام، وما خرجوا منه لا ندخلهم نحن فيه، هذا ما أقوله، والله أعلم.
00 - مسألة:
هل يجوز جبر الزوج على أخذ الفدية من زوجته أن تتبرأ منه للضرر والأذى وسوء العشرة ان طلبت هى ذلك وكرهت القيام معه اذا شهر ذلك