فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

213

وافراغ وسعه فى النصيحة للدين وأهله، والله المستعان، وعليه التكلان

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

-

56

مسألة:

قال العلماء المحققون: ان المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ولم يشترطوا الانزال منهما بل يقولون بغيوب الحشفة ذواق العسيلة له ولها، فما بالهم لم يشترطوا الانزال ولو بقدر الذواقة أم بنفس الادخال تحصل الذواقة فلم لم يأخذوا بأوائل الأسماء

لا بأواخرها؟

الجواب:

أما سؤالك عن المطلقة ثلاثا أنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره بشرط تذواق العسيلة وأنهم لم لا يشترطون الانزال منهما بل يقولون بغيوبة الحشفة فقط، وقولك لم يكن بغيوب الحشفة ذواق العسيلة له ولا لها فما بالهم لم يشترطو الانزال الى آخر كلامك فالجواب على هذا أن الايلاح وغيوب الحشفة كاف في تحصيل التذواق عندهم وقد أخذوا بأوائل الأسماء لا بأواخرها، والله أعلم.

-

??

مسألة:

وقال سابقا: سألتني عن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة المطلقة ثلاثا المنكوحة بعدها الراغبة في رجوعها الى زوجها الأول، وقال لها: «حتى تذوقى عسيلته «ومحط سؤالك في صفة العسيلة وتذواقها اياها فأجبتك فى ذلك بما حضر عندى ثم أعدت البحث لي ثانيا، فالآن هاك الجواب على بحثك نقلا عن العلماء: قال البخاري، حدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة

عن