فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

-

-

221

الوقت هي خارجة من عدة الطلاق فلا عدة ولا ميراث، وان كان وجد ولم تنقض عدتها اعتدت للموت ووررثت وان لم توجد جثته فحكمه الحياة الى أن يتم أجل المفقود وحكمه حكم المفقود وهي تصدق ان قالت الانقضاء في زمان يمكن فيه عدمه، والله أعلم

بعدم

ما

نتم

60

-

مسألة:

فيمن قال في مرض موته: ان زوجتى قد طلقتها فيما مضى قـ فيه العدة فهل يصدق ولا ترث أو لا يصدق وترث؟

الجواب:

انه يصدق فيما يقوله وهو الطلاق ولا يصدق فيما هو عليه وهو عدة الميراث فهى ترثه الا أن أقام بينة أنه طلقها وقد خرجت من العدة،

والله أعلم.

61 - مسألة:

في رجل عثرت عليه زوجته وهو خال بامرأة أجنبية وقد نظرته وهو هام أن ينال منها فماذا عليه وعليها وكيف يكون حكم الزوجية؟

الجواب:

لا تحرم

عليه امرأته حتى ترى زناه صريحا وهو الزنى الذى يجب

به الحد وهو غيوب الحشفة في الفرج، أما التقبيل والتشهية لا تحرم

والله أعلم.

-

62

مسالة:

في رجل يسب زوجته أمام جمع من الناس متهما أنها ترنى فماذا

عليه؟ وهل تبقى زوجته أم لا؟

الجواب:

من قذف زوجته بالزنى فليرفع أمرها الى الحاكم وليلا عن بينهما،