فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

-

لكن اليوم لا لعان فان كان أكد عليها الزنى فليطلقها، وان كان اتهاما منه

فليستمسك بها وليكذب نفسه والله أعلم.

63

-

مسألة:

فى المعتدة اذا مات عنها زوجها وهما مسافران أين تعتد، واذا مرضت مرضا يوجب خروجها للعلاج لاقامة أيام، هل ترى بأسا في خروجها؟ وان كان له بيتان هل تخير بينهما؟

الجواب:

وأما المعتدة اذا مات زوجها وكانا مسافرين لزمتها العدة من حينها وتقصد الرجوع الى وطنها لتعتد في بيت زوجها أو لتجتهد في التماس من يصحبها أمينا الى وطن زوجها، وان كان لزوجها بيتان فلتعتد في البيت الذي خرجت منه قبل أن تسافر، واذا مرضت وهى في العدة بحيث كان مرضا مخطرا ولابد من العلاج مع الاطباء فلتخرج الى الطبيب لمقام التنجية للنفوس من الهلكة، فاذا شفيت عادت الى بيت زوجها والله

أعلم.

-

مسألة:

في رجل اتهمته زوجته أنه يباشر أختها فماذا عليه بالأحكام لها؟

الجواب:

تكذب نفسها وتترك الأوهام والظنون وتستغفر ربها ولا بأس عليها،

والله أعلم.

65 - مسألة:

في رجل يحلف أيمانا، اذا لم أفعل كذا وكذا فزوجتى طالق أو يقول: أقسم بالله بطلاق زوجتى أنى لم أفعل كذا وكذا وهو حادث فماذا عليه وهل زوجته تطلق أم لا؟