فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

الجواب:

223

من حلف بطلاق زوجته فاذا حنث فيما حلف عليه طلقت زوجته وما لم يحنث فلا تطلق، ومن حلف بالله فعليه كفارة يمين مرسلة وهى اطعام عشرة مساكين وكسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يقدر على المذكور فليصم ثلاثة أيام فذلك يجزيه، والله أعلم.

-

??

مسألة:

اذا حلف الزوج على زوجته يطلقها أن لا تفعل كذا فخالفت وفعلت ما حلف الزوج عليه فهل تطلق ويبطل صداقها بذلك؟

الجواب:

ان من حلف بطلاق امرأته أن لا تفعل كذا ففعلت طلقت منه على حسب ما قال أو نوى من عدد الطلاق، ولا يبطل بذلك صداقها لأنه بنفسه أمكنها من ذلك كأنه جعل طلاقها بيدها وألقى حبلها على غاربها فجمحت فلا يلومن الا نفسه ولا تحرم بذلك فان الطلاق غير التحريم فان كانت له رجعة فليراجعها ان شاء والا فتحل له بعد أن تنكح زوجا غيره

كما لا يخفى.

67

- مسالة:

هل يبطل صداق المرتدة عن الاسلام؟ وهل تحرم على زوجها؟

الجواب:

من ارتدت عن الاسلام ولها زوج حرمت عليه ويجب أن تستنتاب فورا فان تاب جاز امساكها بالعقد الأول قبل أن تنقضى عدتها، وقيل: يجددان عقدا آخر، وان لم ترجع الى الاسلام بعد الاستتابة قتلت حدا ولا صداق لها، واختلفوا فى ارثها فقيل: لورثتها من أهل الشرك وقيل: لأهل دينها كالفيء فيهم، وقيل: مالها للمسلمين غنيمة ولا يرثها الزوج بل هو كأحد المسلمين، والله أعلم.