فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

- 224

-

-

مسألة:

هل يبطل صداق الزانية عن الزوج؟ وهل تحرم عليه؟

الجواب:

ومن زنت وصح زناها باقرارها أو بشهود أربعة أو رآها الزوج تزني فقد أبطلت صداقها بذلك وحرمت على زوجها، وقيل: لا تحرم ان لم يصدق اقرارها الا اذا صارت محدودة على الزنى فالتحريم هنا

بالاجماع.

69

مسألة:

اذا اختلف الزوج والولى فى كمية الصداق، الولى يقول بمائة و الزوج بخمسين فالقول قول من منهما؟

الجواب:

اذا اختلف الزوج والمرأة أو وليها في كمية الصداق فالقول قول المرأة قبل الدخول الا ان بين على الأقل فان شاء التزم ما قالت والا طلق أما بعد الدخول فالحكم بالعكس والله أعلم.

70 - مسألة:

فيمن حلف بطلاق زوجته أنه لا يكلم فلانا فكلمه وكان غائبا عن وطنه وزوجته بالوطن وأظهر أن يراجع زوجته عند رجوعه بالوطن حتى مضت عليه مدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك وقد كان الزوج جاهلا أمر

العدة فهل له مراجعتها أم بانت؟

الجواب:

اذا كلم الرجل طلقت منه زوجته فان راجعها قبل انقضاء العدة جازت مراجعتها ان لم يكن طلقها قبل الحلف، وان تركها حتى مضت

العدة فقد بانت منه وليس له مراجعتها بعد ذلك والله أعلم