فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

225

قال جامع الكتاب ومعنى قول الشيخ وليس له مراجعتها أي بعد البينونة وهذه المراجعة هى مراجعة الكبرى فان بانت منه فله أن يتزوجها

بنكاح جديد ويكون هو كواحد من الخطاب كما لا يخفى

-

vi

مسألة:

هل على المطلق لمطلقته من عناء وضع حملها وما تحتاج اليه من النفقة المخصوصة للنفساء؟

الجواب:

ان المطلقة اذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها من مطلقها لقوله تعالى: (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فعين الانفاق بالوضع وليس عليه شيء بعد الوضع ولا تختص الحامل عن غيرها بزيادة مأكول أو مشروب الا حسب المعتاد وأما ما زاده أهل عمان تبرع منهم على نسائهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم - لن النساء بشيء أفضل من الرطب والسمك وهذا يأكله الناس في

فبهذا

تستشفى

كل وقت والله أعلم وبغيبه أحكم.

-

-

72

مسألة:

عن رجل سافر الى الكويت عن زوجته، وترك هذه الزوجة في بيته تحت رعاية والده، فمكثت ما شاء الله ثم طلبت زيارة أهلها أو هم طلبوها فوافقهم أبو الزوج وبعد مدة الزيارة طلب الأب رجوعها الى بيت زوجها لأن الزوج في بلد غير بلد أبى المرأة فامتنعت عن الرجوع، وبعد أخذ ورد على يد الحاكم وافق أبو الزوج على ابقائها مع أهلها بلا نفقة على ولده، وربما ان والى تلك البلدة كتب الى والى بلدة الزوج بذلك وبعد مدة سار أبو المرأة بابنته هذه الى قاضي بلده يطلب منه طلاق ابنته من زوجها الغائب بحجة أنها مضطرة الى الانفاق والمعاشرة، فقام ذلك (م 15 - فصل الخطاب)