فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

الجواب:

-

227 -

-

أن

ان هذا القاضي على صفة ما ذكرت قد تعجل في تطليق هذه المرأة من زوجها الغائب قبل قيام الحجة عليه، فالواجب عليه أن يقيم عليه الحجة ان كانت المرأة اشتكت قلة النفقة فيحتاج أن يسأل والد زوجها أولا هل يتكفل بالانفاق عليها أم لا فان قال: لا يتكفل كتب لزوجها اما يرسل النفقة أو يجئ بنفسه اذا لم يكن له فى عمان مال، وان كانت اشتكت عنده عدم المعاشرة فليكتب للزوج اما أن يجيء واما أن يطلق عليه ويضرب له أجلا، هذا ان كان بحيث تبلغه الحجة ودون ذلك ليس له أن يطلق، فينبغي أن تدعوا بهذا القاضى وتخبروه بهذه الشروط التي لا تطلق النساء من أزواجهن دونها فان كان لم يفعل شيئا من ذلك بل ما قلناه كله فأراه جاهلا بأمر الأحكام فلا يثبت تطليقه على هذا، وان أقام الحجة على أنه قد فعل ذلك فتطليقه تام، هذا ما عندى والله يهدينا واياكم الى الصراط المستقيم والدين القويم ولا حول ولا قوة الا بالله

العلى العظيم.

73 - جواب المسألة:

ان زوجة الغائب حيث لم تنله حجة الحاكم اذا طلبت الطلاق منه أما حيث لا مال له لتنتفق منه ولا كفيل عنه بذلك فتطليقها منه واجب، وأما حيث لا ضرر عليها في جهة النفقة وسائر المؤونة بل من عدم المعاشرة ففي ذلك خلاف الأثر بعض قاس ذلك على ضرر النفقة ومنهم من يرى الفارق، لأن عدم لأن عدم الأكل والكسوة يقضى الى اتلاف النفس ولا كذلك عدم الوطء وكل رأى المسلمين العلماء صواب ونظرهم حق وقولهم حجة ومن عمل بقول أحدهم لا يخطأ ولا قدرة لى عليه

74

- مسألة:

في رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وهى حبلى، ومضت مدة شهرين

هل له ردة كره أم لا؟