الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228.
-
الجواب:
ان لم يتقدم منه لها طلاق قبل هذه الواحدة ولم تكن في هذه التطليقة منتدية منه بشيء من مهرها جاز له مراجعتها ما لم تضع حملها
والله أعلم.
-
vo
جواب لمسألة:
اشتکت
أما زوجة الصبى والعنين اللذين لا يمكن الايلاد منهما فان ولدت فهو لها ولا يلحقها وكذا المجبوب والمستأصل على الراجح وفى الكل خلاف. والحد في الصبى الذى لا يلحقه المولد هو الذي لم يستكمل ثماني سنين ويدخل في التاسعة، هذا قول الأكثر وبعضهم يقول ان أكمل السابعة لحقه الولد وفى لزوم الحد أى الرجم بثبوت الاحصان لمن زوجها لم يبلغ هذا القدر من السن ان جاءت بولد خلاف، وحيث ينتفى الحد يجب الأدب كما يراه الحاكم. أما زوجة المسافر فما ولدته دون سنتين من وقت سفره لزمه، وفيما جاء بعد سنتين خلاف والأكثر على اللزوم لأنها فراشه ومنهم من يقول يلزمه الأول فقط. وأما زوجة العنين ان عدم الوطء أجل لها سنة للعلاج لعله يصلح فان لم يصلح حكم عليه بتطليقها لرفع الضرر وكذا زوجة المجنون يحكم على وليه بطلاقها ان حدث الجنون به بعد النكاح بلا تأجيل ومن أدعت أن زوجها عنين لا يقدر على وطئها وأنكر هو ذلك فأمرها مشكل اذ لا يطلع أحد على ذلك ولا يمكن الشهادة عليه، لكن يقول لها الحاكم ان لم تصبري فافتدى منه بما عز وهان، واذا بذلت له صداقة ولم يقبل وامتنع عن تطليقها فأقول يجبر عليه لأن هذا ليس من الامساك بمعروف كما أمر الله تعالى، اذ لو كان معروفا ما شكته وبعض أهل العلم يقولون يجربان بواسطة رجال من قبله ونساء من قبلها أمناء، وقد ذكرت صفة ذلك في السلك فطالعه صفحة 448 الجزء الأول باب العيوب. أما غلاء المهور فمن أعظم المناكر وقد بالغنا في النكير فى هذا أشد المبالغة فلم تكن فائدة والله تعان 010 ه.