الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩1
1 - مسألة:
229
-
كتاب النفقات والحضانة
واذا مرضت المرأة فهل يلزم زواجها علاجها وما تحتاج اليه من المغارم للطبيب وغيره وكذلك ان وضعت بحمل فهل يلزم زوجها ما تحتاج اليه أيضا من المغارم كما هو عادة الناس اليوم في وضع الحوامل أم ذلك
يلزمها بنفسها؟
الجواب:
ان هذا وأمثاله مما يختلف فيه العلماء، منهم من يراه لازما على الزوج ومنهم من يعذره، قال القطب في شرح النيل: وفي الأثر وسألته عن امرأة أخذت النفقة من زوجها فادعت الحناء والريحان قال تدرك ذلك عليه، ولو قال الزوج لا أريد أنا ذلك فلا يشتغل به، قلت: وان مرضت أتدرك عليه ما تداوي به نفسها قال: لا ا ه • والمشهور أن الأدوية لا تلزم الزوج، ومنهم من يقول تلزمه، والذى أختاره وأراه أقرب الى العدل والانصاف أن كل ما اضطرت اليه الزوجة ولم يكن عندها ما تدفع به الضر عنها فعليه دفعه عنها بكل ما يقدر عليه، ولا يكلف هو ولا هى مالا يقدر عليه الا المؤنة اللازمة بسبب الزوجية أعنى النفقة والكسوة المتعارفة في بلدهم فانه يجبر ان حاكمته بأدائها أو يفك نفسه بالطلاق
والله أعلم.
-
2
مسألة:
فيمن طلق زوجته ولد منها ابن وابنة وقد أنفق عليهما النفقة الشرعية حتى بلغ سن الابن ثلاث عشرة سنة والابنة احدى عشرة سنة فأراد الأب نزعهما من أمهما هل له ذلك؟