فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

-

{

مسألة:

-

231

-

في امرأة اختلعت من زوجها على شرط منها أن لا يكون لها حق في حضانة الأولاد، فأرادت الرجوع عن هذا الشرط بعد الاختلاع، هل لها

ذلك؟

الجواب:

اعلم أن الخلع فداء ببعض الصداق والفداء بكله فهو أعم من الخلع عند الأكثر، فان كانت اختلعت ببعضه مع الشروط التي تذكرها فقد تم الخلع وصح دون الشروط، أما هي فقد اختلف فى صحتها وجوازها في الخلع، والأكثر على عدم صحتها لأنها أعراض لا تملك لأنها غير مال ولا يكون الخلع الا بمال عند الأكثر، وأيضا فان الحضانة حق للأم لازم لها فلا ينتقل الى الأب بعد تقرير الشرع اياه للأم، وأيضا فانه منفعة مجهولة ولا يكون الخلع على مجهول بل على معلوم مقبوض وقبض كل شيء بحسبه فاذا تقرر هذا فأرى عدم انتقال هذا الحق عنها فهو باق لها على أصله والله أعلم.

ه - مسألة:

فيمن تزوج امرأة وأقامت فى بيت أبيه مدة فشكت التقصير من كسوة ونفقة وغير ذلك فخرجت بعد ما رأت منه ذلك التقصير الى بيت أبيها وقامت عنده مدة ستة أشهر فأراد الزوج مراجعتها الى البيت فقالت: لا أرجع الا بأداء النفقة الماضية للستة الأشهر هل يجب على

الزوج ذل

الجواب:

على الرجل مؤنة زوجته من طعام وادام وكسوة فاذا قصر عن