فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

"

Y

- مسألة:

233

في غائب عن زوجه غير بالغ ولم يترك لها مؤنة تعتاش بها ولا كفيلا عنه بالمؤنة وهو رجل فقير لا مال له، فطلب أبوها من الحاكم أن يفرض لها نفقة عليه ففرضها ثم بعد مدة راجعه الأب قائلا: اني فقير لا مال لي وأريد للبنت تطليقا منك حتى تحتمل على زوج يحملها عنى، فهل للحاكم ذلك، وان فرضنا البنت غير مدخول بها وهى كما علمت صبية وطلب الأب من الحاكم النفقة فهل للأب ذلك؟

الجواب:

ان في تطليق الحاكم زوجة الغائب خلافا بين الفقهاء بين موجب ومجوز ومانع، وعلى كل حال ان الشريعة المطهرة ترمى الى رفع الضرر عن جميع المخلوقين رحمة ورأفة بالكل وعلى الحاكم أن يجتهد في رفعه عن الطرفين وينظر فيما هو الأليق والأرفق بالجانبين، ذلك لأن أحوال الناس تختلف فربما يوجد كثير من هذا الخلق من يقدر أن يعيش بدون كسب ولا انفاق منفق بل الناس يتصدقون عليهم بسؤال وغير سؤال وباحتمال مشاق المعيشة والصبر على شظفها ومنهم غير ذلك، فالعادات متباينة وربما ادعى الانسان أمورا ليتوصل الى أغراضه وليست كذلك في الحقيقة، فعلى الحاكم الاجتهاد التام فى مصالح الأمة ويعجبني أنه ان كان الزوج تناله الحجة فليحتج عليه الحاكم ولا يطلق عنه دون تبليغ الحجة واليوم هذه الآلات قربت المخاطبات من أقاصى الأرضين فلا يكاد أحد في جهة حيا الا وتبلغه الحجة في أقرب وقت فاجتهدوا وسددوا وقاربوا ولينصرن الله من ينصره والله قوى عزيز، والله أعلم

8 - مسألة:

في يتيمة سنها سنتان ولها أم وعم فمن الأولى منهما بحضانتها

وما قدر النفقة التي تقدر لها؟