فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

-

234

الجواب:

أولى بها أمها حتى تتزوج ما لم تتزوج أمها، فان تزوجت أبطلت حقها من الحضانة، وأما النفقة فلا يمكن تقريرها في الجواب وانما هي مع نظر الحاكم ومعرفته بالمنفق عليه والله أعلم.

9 - مسألة:

كتب الى الشيخ الأمير عيسى بن صالح بن على أبقاه الله باحثا هل من قول يوجد فى الأثر أن الأصول تباع فى نفقة الأقارب ان وجبت على الولى لوليه لفقره واحتياجه ما عدا الأبوين والأولاد والزوجة؟

فأجبته أن فى الأثر قولا لصحبنا العمانيين أنه لا تباع الأصول في نفقة غير هؤلاء، وعند الأكثر أن لا فرق فى ذلك بين أصل وغيره في كل من أوجب الشرع انفاقه على وليه الوارث.

فكتب مراجعا أنه يجب الاطلاع عليه عن أثر العلماء فأجبته في ذلك وهذا هو الجواب، وكتب أيضا باحثا فى من تزوج من عمان وحمل زوجته وسافر بها عن وطنها الى زنجبار أو غيرها ثم طلقها هناك، هل عليه

مؤنتها حتى يردها إلى وطنها

وهذا جوابه أيضا بعد هذا كما تراه.

بسم الله الرحمن الرحيم ....

سلام عليك أيها الشيخ ورحمة الله وبركاته .... وبعد فانك ذكرت تحب الاطلاع على جواز أو وجوب بيع الأصل في نفقة القريب، وأعلم رحمنا الله واياك أن ذلك أشهر من أن يذكر فان أدلة ذلك وردت عامة في الكتاب العزيز والسنة النبوية والحكم للعموم ما لم يرد المخصص ولا نعلم لها مخصصاً فان تلك الأدلة وان لم تكن نصوصا صريحة في ذلك فقد استنبط العلماء منها وجوب الانفاق على الأولياء الأقرباء ان احتاجوا