الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦-
-
احتاجوا اذا ملك أدنى ما يطلق عليه اسم مال يفضل عن مؤنة يومه وأن كل من يرثه يلزمه انفاقه الا ما قيل في من يرث بالرحم والكلالة حتى قال المتن في ص 217 من المجزء المذكور: وتجب عليه أى الولى لا له ان ملك مكروها قال الشارح كلحم الذئب والحمار والفرس على قول الكراهة وكأجرة الحجامة فى قول وأجرة الحمام وما يكره لخلل في العقد
قال المتن: أو ملك آلة لهو حتى قال: ولو ملك كتبا فقط أي كانت تلزمه نفقة وليه الذي يرثه، قال الشارح: لأن له بيع ذلك، ثم قال: وله لا عليه النفقة أن ملك المصاحف أى لا غيرها، قال الشارح وهذا قول من قال ان بيع المصاحف لا يجوز، ومن قال تباع المصاحف يقول لا تجب له وتجب عليه يعنى اذا احتاج وليه أتراه يوجب وكتب العلم فى نفقة القريب، ولا يوجب بيع أصول الأموال من البساتين وغيرها ثم خصص بعد ما عمم وصرح بعد ما لوح فقال المتن: وعليه النفقة لا له ان ملك ما يباع ..
بيع
المصاحف
: قال الشارح: من أصل أو عرض وذلك في صفحة 218 من الجزء المذكور، وهكذا كلامه الى آخر كتاب النفقات، هذا الذي يحضرني الآن في المسألة خطالع أيها الشيخ وانظر فى ذلك فان بان لك فيما أقول خطأ تأويل أو زلة فهم بينه لى وسأرجع الى الحق أن شاء الله فائك أكثر منى علما وفهما واطلاعا وأطول يدا فى جميع العلوم وكلنا نلتمس الحق حيث كان وممن كان والحق أن يتبع وماذا بعد الحق الا الضلال والله يوفقنا واياكم الى مرضاته ويهجم بنا على سبيل نجاته ويزيدنا علما وفهما ونورا وهدى وحكمة انه سميع الدعاء مجيب كريم رءوف رحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم …
!.
وأما من تزوج امرأة ثم سافر بها عن وطن أهلها ثم طلقها، هل تلزمه نفقتها ومؤنتها حتى يوصلها الى أهلها فانى لا أحفظ فيها شيئا منصوصا عليه الا ما يوجد من الاختلاف فى مشترى السلعة اذا حملها من