الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢-
242
-
اجتهدوا توفقوا كما وفقوا ان شاء الله: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين (ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد - صلى الله عليه وسلم ـ وعلى اله وأصحابه القائمين بأمره المحافظين على شرعه وعلى من اقتص آثارهم وسلك منهاجهم أجمعين الى يوم الدين.
نفقة
10 - مسألة:
رجل هلك وترك زوجته حاملا فتر بصت حتى وضعت حملها، هل لها من مال زوجها في مدة التربص الى الوضع أم لا؟ أم لها ما تحتا تحتاج من المؤنة في أيام النفاس على عادة أهل عمان من سمن ونحوه؟
الجواب:
6
ان نفقة المميتة الحامل اختلف الصحابة فمن بعدهم في وجوبها لها فقيل: تنفق من رأس التركة ونسب الى ابن مسعود وشريح والشعبي والنخعى والثورى، وكذا أيضا ينسب الى على بن أبي طالب، وروى عن ابن عباس وابن الزبير أنها تنفق من نصيبها أى ولا حق لها في التركة، قيل: وبه أخذ أبو عبيدة وعامة فقهاء المذهب. وقال جابر بن عبد الله والحسن وابن المسيب وعطاء لا نفقة لها أصلا، وعليه أكثر العلماء، وقد أشار القطب الى ترجيح هذا القول، والله أعلم.
11 - مسألة:.
فيمن طلق زوجته وله منها أولاد فرجعت الى أخيها هي وأولادها وبقيت عنده يطعمها وأولادها ويكسوهم مقدار عشر سنين ولم يكتب على
أبيهم نفقة ثم طلب الأب أولاده فطلب الخال نفقتهم للسنين الماضية
وليس عنده تقرير من حاكم فهل يحكم له بها ان صح أنه أطعمهم؟