الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣- 243 -
-
وان قلت نعم فكيف تكون؟ وان قلتم لا، فان قال خال الأولاد أو أمهم انهم طلبوا من أبيهم أن يحملهم فلم يحملهم فهل تنصت بينهم دعوى في ذلك ويحكم على المنكر باليمين، وان اعترف أنه خاطبه ولم يحملهم
عليه فهل يحكم بنفقتهم؟
الجواب:
لا يحكم عليه بنفقة ما لم يطلب خالهم أو أمهم الى الحاكم أو يشهد أحدهما أنه يعول هؤلاء الأولاد على العوض من أبيهم أو يشهد أنه طلب أباهم حملهم أو انفاقهم وامتنع حيث لا حاكم يلزمه ذلك والا عد متبرعا فى الحكم وأما فيما بينه وبين الله فعلى والدهم جميع ما يحتاجون اليه ولا ينحط عنه ان لم يكن للأولاد مال، والله أعلم.
12 - مسألة:
وفيمن طلق امرأة وهى حامل ثم وضعت وطلبت أجرة الرضاع ففرضها لها الحاكم، ثم تزوجها رجل آخر والولد رضيع حروة ولد شهرين أو ثلاثة فطلب الزوج نفقة الرضاع له والأم تطلبها لها لأن الولد لا يأكل فلمن هي منهما؟
الجواب:
أما اللبن الذي يرتضعه الطفل من أمه فى هذا الوقت فللزوج الأول والد الطفل، وأما أجرة الرضاع والقيام بالتربية فللام خاصة لأنها هي العاملة والأجرة للعمل، لكن للزوج الثانى منعها عن الارضاع بأجرة أو بغير أجرة اذا أراد ذلك ان وجد للطفل مرضعة غيرها، والا فلا يدرك
المنع، والله أعلم.
13 - مسألة:
وهى فى الحقيقة جواب: وفى زوجة الغائب اذا طلبت الانفاق من