فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

--

244

-

مال زوجها أو التطليق منه على يد الحاكم ولا مال لزوجها فلها ذلك، ولا يلزمها قبول الانفاق من غير زوجها أو وكيله ولو كان أباه الا ان وكله الزوج أو أمره بذلك لأن هذا من حقوق الزوجية التي يختص بها الزوجان بعضهما لبعض وهى تبنى على الاحتشام والمروءة ومكارم الأخلاق وليست كالديون التي في الذمم فتنقل بالاحالات ونحوها: والله أعلم

مسألة:

18

وهي

-

اذنه

في الحقيقة جواب: وسألت ـ رحمك الله رحمك الله ـ عما سئل عنه الشيخ المحقق سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أحمد الخليلي – رحمه الله في رجل طلق امرأته طلاق السنة هل لها عليه نفقة أن خرجت من بيته بدون ورضاه؟ فأجاب ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي الا باذنه فان خرجت بغير اذنه فلا نفقة لها عليه الا أن تكون حاملا فلها النفقة ما لم تخرج من بلده، هكذا قال الفقهاء، والله أعلم وهنا

انتهى كلامه.

الجواب:

فأقول: أما قوله فى أول جوابه الى قوله: فان خرجت بغير اذنه فلا نفقة لها عليه فهذا صحيح، وهو الحق لا غبار عليه، وأما قوله: الا أن تكون حاملا فلها النفقة الى آخر الجواب فاني لا أرى ذلك ولا أعرفه وهو عندى مشكل كما استشكله الامام، فأنا معه في هذا، وكذلك استشكله الشيخ عيسى - رحم الله الجميع - لكن ينقدح في ذهني أن في كلام الشيخ سعيد سقطا من أحد النساخ وبذلك يتضح المعنى وتتم الفائدة ان شاء الله، فيكون أصل كلامه: الا أن تكون بائنا حاملا فالساقط لفظه «بائنا» وبهذا يتضح وجه الحكم الذى ذكره بعد ذلك، فان الذي ذكره هو حكم الحامل المطلقة بائنا أما الرجعية اذا نشزت أبطلت نفقتها ولو حاملا خلافا لما يقوله الامام ويختاره ووفاقا لقول الشيخ عيسى فان