فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

الرجعية اذا خرجت دون اذن نشزت لأن حكم الرجعية حكم الزوجية وكونها حاملا يزيدها نشوزا فوق نشوز غير الحامل، وعصيانا فوق عصيان غيرها فضلا عن أن يكون خروجها يثبت لها حق الانفاق لأن

الخروج اذا كان له حبس البائس ان كانت حاملا رعاية للحمل ومحافظة على مائه كان حق المنع ثابتا له على الرجعية بالأولى، فلا وجه لكلام الامام فيما عندى وأنا مع الشيخ عيسى فى هذا فلينظر فيما نقول

والعلم عند الله تعالى.

15 - مسألة:

نفقة الزوجة على زوجها كان غنيا أو فقيرا أو متوسطا على صرف

اليوم بهذه القروش لكل شهر؟

الجواب:

وأما فرض النفقات وتقديرها بالقروش المعروفة في عمان فمثل هذا موكول الى نظر القاضى واجتهاده لأنه يحتاج الى النظر من جهات لا من جهة وجهتين كالزمان في الشدة والرخاء وكالمكان من حضر وبادية وكاختلاف المدن في عاداتها وأسعارها والى حال المنفق في يسره وعسره والى شرف المنفق فى عادة طعامه ولباسه وغير ذلك مما لا ينضبط باجمال، والله أعلم.

16 - مسألة:

هل يلزم الولد نفقة أبيه وزوجة أبيه اذا كانت غير أمه ان كان أبوه

معسرا عن الانفاق عليها؟

الجواب:

نعم يلزمه انفاق أبيه وزوجتين معه أو زوجة وسريه ان احتاج

أبوه الى ذلك وكان معسرا، والله أعلم.