الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦-
0 246
-
17 - مسالة:
هل يلزم الوالد نفقة الولد الصغير اذا كان الولد له مال أم ينفقه من ماله، وان أنفقه الوالد من ماله أى من مال الوالد فهل للوالد أن يأخذ النفقة من مال ولده متى أراد؟
الجواب:
على الوالد انفاق أولاده الصغار الذكور حتى يبلغوا والاناث حتى ينتقلن الى أزواجهن فان كان لهم مال فالأب له الخيار في انفاقهم من ماله أو من مالهم، والله أعلم.
18 ـ مسألة:
في رجل سافر الى الخارج فطلبت زوجته نفقة عند الحاكم وفرض عليه النفقة ومضت سنون ثم طلبت نفقتها من حاكم البلد فلم يجد لزوجها الا بيتا قدر سكنه، هل للحاكم بيع البيت؟
الجواب:
اذا لم يكن غير بيت وهو لا يفضل عن قدر سكونه فيعجبني أن لا يباع ويخيرها الحاكم بين أن تصبر وتكون نفقتها دينا على زوجها الى حال قدومه ويسره وبين أن يطلقها منه فتستريح، هذا نظر منى،
والله أعلم.
19 ـ مسألة:
واذا تخالع الزوجان ووقع شرط أثناء الخلع أن يبقى ولدهما مع الأم سنتين أو أقل أو أكثر ولا نفقة له على أبيه ثم طلبت أمه النفقة أو طلب أبوه الولد فهل هذا الشرط ثابت عليهما فلا تدرك عليه النفقة ولا يدرك هو الولد حتى ينقضى أجل الشرط أم لهما ذلك؟ وهل يهدمه تزوجها وتنقلها؟ أفدنا وأرشدنا والله يوفقك