الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧-
2470
-
الجواب:
ان شرطه عليها أن لا نفقة عليه لولده الى كذا فذلك لا يحل له اذا وقع الخلع على كل الصداق لأن النفقة هنا تكون زيادة على الصداق والزيادة عليه لا تحل له فى الخلع عند أكثر الفقهاء، فان كان الخلع مستوفيا للصداق أو تزيد نفقة السنتين مثلا على استيفائه فلها ما فضل، وقيل: له شرطه على حال، ومن أراد النقض فلا يدركه وان وقع منها مبطل للحضانة بطلت ولا يمنع هذا الشرط بطلانها، والله أعلم
20 - مسألة:
ما التحقيق عند علماء المذهب فى الجدة والعمة والخالة؟ هل يقمن مقام الأم في الحضانة اذا سقطت حضانة الأم؟ وهل يتناولهن الحديث
بالقياس وهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحق به ما ا تنكحى» أم هذا المعنى خاص بالأم فلو حضنت احدى هؤلاء ثم تزوجت فلا تسقط حضانتها؟ وهل للأب مزية عن سائر الأولياء في ذلك؟ وهل التخيير فى الحديث بين الأم والأب فقط فلا يتناول غيرهما فلا يخير الولد بين الجدة والجد مثلا وذلك على القول بالتخيير؟
الجواب:
وردت السنة في تخيير الولد بين أبويه، ولا أعلم شيئا منها يدل على التخيير بين سائر الأولياء، وللأبوين مزية على غيرهما، وعند عدم الأم فالجدة أمها أولى عندهم من المذكورات، واختلفوا في العمة والخالة أيتهما أولى به والتزوج علة فى سقوطها عن الكل، والله أعلم.
21 - مسألة:
هل يفهم حديث «أنت أحق به ما لم تنكحى» أن الحضانة انما