الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨248
-
تسقط بالنكاح اذا كانت الحاضنة أما لا غيرها، والمطالب المنازع أبا لا غيره من العصبة؟ وهل قال بهذا أحد من العلماء أم ماذا دليل القائلين بعدم سقوط الحضانة بالنكاح وما حجتهم في ذلك؟
الجواب:
لا أعلم أحدا يقول ان الحضانة لا تسقط بنكاح الأم بأجنبى من الطفل المرضع بل ذلك اذا كان الزوج من أولياء الطفل وعصبته لأنه يكون حينئذ كأنه لم ينتقل عن وليه ولو كان له ولى أقرب من زوج أمه فذلك لا يضر ولا يبطل حقها من الحضانة، والحديث الذى ذكرته ثابت العمل لكنه مخصص بما ذكرت لك أى بنكاحها الأجنب واذا كان حق الأم يبطل بنكاحها فمن عداها من كل من له حق الحضانة يبطل بالنكاح بطريق الأولى فافهم ذلك، والله أعلم
22 - مسألة:
في الأثر أن انتقال الحاضنة من بلد المحضون له يسقط الحضانة فهل هذا على عمومه واطلاقه؟ فان الانتقال يختلف، فمنه انتقال كلى ومنه عودى وذلك كالانتقال للقيظ لمدة معلومة ولزيارة الأهل وقضاء الشئون فهل كله سواء على القول بسقوط الحضانة بالانتقال فان هنا بهذا الوقت الصيفي تكثر الدعاوى والشكاوى بين الحاضنات والمحضون لهم الحاضنات يدعين الاضطرار الى الخروج من مسقط أو مطرح في هذا الوقت لنحو الباطنة أو داخلية عمان والحقيقة أن الداعي لذاك ظاهر معروف وهو شدة الحر وغلاء المعيشة من ماء وحطب ورطب وغير ذلك وفى الباطنة والداخلية الاعتياش أسهل واكتساب المعيشة أيسر، يحصل القوت بأدنى سبب، والمحضون لهم يتعللون بفراق أولادهم عنهم وأنهم لا يطيقون الصبر عن مشاهدتهم الى غير ذلك من التعلات فما قولكم في