فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

-

أن

يبيع لرجل آخر ما كان باعه قبل ذلك على ما وصفت، والبيع الأول هو الثابت بعد الصفقة ولو لم يكتب الصك، هذا ما علمناه من آثار المسلمين

والله أعلم.

- مسألة:

فى رجل أباح لابنه أن يرهن ماله على من أراد من الناس اباحة له وتفويضا منه له فى حياته على سبيل الاعانة، والابن رهن المال، وهلك الرجل والمرهن باق فى المال فعلى من تسليم المرهون به؟

الجواب:

ثمن الرهن على جميع الورثة كل على قدر منابه من الارث لأنه من تصرفات الهالك فى حياته وهو المسئول عنه غدا ان كان آثر بماله بعض وارثيه على بعض والله أعلم.

- مسألة:

فيمن باع نصف ماله بالخيار، والمال يحتاج الى زجر وسماد و اصلاح وهذا النصف مشاع غير معين فلما حان وقت الغلة جاء المشترى يطلب نصف الغلة فقال البائع: غرمت على المال كذا وكذا وأنت لم تساعدني في المغرم فادفع لى نصف المغرم وأدفع لك نصف الغلة. فأبى عن ذلك هل يلزمه ذلك أم لا؟

الجواب:

يقتسمان الخسر كما يقتسمان الغلة ولا يحتاج ذلك الى شرط عند عقد البيع، نعم على البائع أن يطالب المشترى بالمحاملة في وقتها ويعارفه فيما يحتاج اليه المال من اصلاح فان أبى عليه حينئذ فيقيم الحجة عليه الحاكم وهو يلزمه ذلك، وأما ان صرف على المال من غير معارفة شريكه عد متبرعا في الحكم والله تعالى أعلم.