الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠-
-
مسألة:
1.
في رجل له مال يستغله فى حياته مدة ثلاثين سنة ثم مات واستغل المال المذكور أولاده من بعده ثم ادعاه أحد كيف الحكم في ذلك؟
الجواب:
:
كل أولى وأحق بما في يده ولا يخرجه الحكم عنه الا بشاهدين عدلين أو عدل وعدلتين يشهدون أن الشيء المدعى وأنه فى يد المدعى عليه بباطل، أو يقر هو له أنه له، ولا ينتقل عنه الا بأحد هذين الوجهين والله أعلم.
11
-
مسالة:
في مستر هن الدابة فهلكت كيف الحكم فيها اذا تنازع الراهن
والمرتهن؟
الجواب:
اذا هلك الراهن أو ذهب بوجه، ففيه خلاف بين الفقهاء، والأكثر أنه ذهب بما فيه أى لا يتبع أحدهما الآخر بشيء عملا بظاهر الحديث
والله أعـ
سلم.
12 - مسألة:
فيمن أعطى رجلا دراهم ليتجر بها على أن يكون له ثلث فائدة ثلثها هل يصح؟ وان لم يصح ماذا له؟
الجواب:
من أعطى رجلا دراهم للمضاربة بجزء من الربح كنصف أو ثلث أو فذلك جائز ولا مانع من الصحبة، وانما الممنوع أن يكون له عدد معين كخمسين أو مائة لأن هذا أمر مجهول لعله لا يحصل فيها ربح الى هذا
ربع