فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

-

11

-

القدر الا أن كنت تريد بقولك للتاجر ثلث فائدة ثلثها أي الدراهم بشرط أن تكون المرابحة فى ثلث الدراهم فذلك غير جائز الا أن اتجر التاجر في ثلث الدراهم على حدة فيشاطره فى ربح الثلث المذكور فهذا الجائز مما

ذكرته لك والله أعلم.

13 - مسألة: مسألة

فيمن هلك وترك مالا فيه بيع خيار فهل تصح قسمته بين الورثة على ما فيه من البيع الخيارى قبل فكاكه؟ وان قسم على هذه الصفة فأراد بعض الورثة نقض القسمة هل له ذلك؟

الجواب:

لا

يصح قسم المال المبيع بالخيار قبل فكاكه من بيعه لأنه معلون مرتبط بالبيع وان قسموه قبل ذلك فالقسم باطل من أصله والرجوع فيه

جائز والله أعلم.

-

18

مسألة:

فيمن

هلك وترك أولادا صغارا ذكورا وإناثا وله مال وعليه حقوق مكتوبة فى أوراق فطلب أهل الحقوق حقوقهم من الورثة فقام أخوه وباع من المال ما يكفى لقضاء الحقوق، ما تقول في هذا البيع أهو ثابت أم

الجواب:

ان ترك الهالك أيتاما فلا يقضى من أموالهم من الحقوق الا ما ثبت بحكم شرعى وكل من أتلف شيئا من أموال اليتامى لم يأذن به الشرع فهو ضامن له وعليه التوبة من ذلك، وكذا لا يصح بيع شيء من أموالهم بغير وصى من قبل الهالك أو وكيل لورثته من الامام العدل أو السلطان العادل أو من قبل وال أو قاض من طرف الامام أو السلطان العدل، فان لم يوجد