فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

-

12

-

.

أحد من المذكورين فجماعة المسلمين الصلحاء يقيمون وكيلا للايتام من أموالهم لقضاء ما ثبت من الحقوق عليهم شرعا، ولا يوكلوا في ذلك الا الثقة العدل في دينه العارف بأثمان ما باع واشترى، وما قضى وذلك يلزم الكل وجوبا عليهم من جميع ما ذكرناه، ولا يسعهم الله وحكمه الا ذلك والله أعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة

الا بالله العلى العظيم.

10 - مسأة:

في دين

فيمن اشترى مالا وحازه وبعد مدة حفر انسان مغسلا فيه فأنكر عليه المشترى، فقال صاحب المغسل، ان هذا المغسل لمسجد فقال المشترى لم يستثنه البائع ولم يخبرني به ما يلزم البائع في ذلك؟

الجواب:

اذا كان البائع لم يخبر المشترى بذلك المغسل أنه خارج عن ماله وأنه للمسجد، ولم يكون المشترى يعلمه بنفسه من قبل في حالة البيع للمشترى أن يقوم على البائع بأن يرجع اليه قيمة ذلك المغسل بما تقومه به العدول أو يقيله في بيعه ويرجع در اهمه ولا محيص عن ذلك، والخيار في ذلك للمشترى بأى الوجهين اختار كان له ذلك والله أعلم.

16 - مسألة:

له

له

في المشترى مالا بالخيار ثم بيع بيعا آخر بيع القطع والأصل، هل للمشترى الأول شفعة فيه؟ وهل هذا البيع الأخير ثابت ولو لم يرفع

الخيار منه؟

الجواب:

أما شراء المال بالخيار فلا يوجب لمشتريه شفعة فيه ان لم يكن له