الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣-
13
-
فيه سبب مخر من أسباب الشفعة غير نفس الشراء بالخيار، ولكن بيع أصل المال بالقطع لا يثبت ولا يصح عندى قبل فكاكه من بيعه الخياري لأنه معلول به ولا يصح بيع المعلول قبل زوال علته والله أعلم. 17 - مسألة:
في مال بيع الخيار فأصابه ضرر بتخريب المطر وضياع في الأفلاج بكسر التراب على من ترى غرم الاصلاح؟ أهو على البائع أم على
المشترى؟
الجواب:
في ذلك اختلاف بين العلماء والذى يعجبنى من أقوالهم في مثل هذه المسألة أن يكون جميع ما يحتاج اليه المال المبيع بالخيار أو بالاقالة يخرج غلة المال المبيع، وليس لمن يأخذ الغلة الا ما فضل من اصلاح المال
من
والله أعـ
سلم.
18 - مسألة:
في نخلة مباعة بالخيار وهى فى حفرة معلومة فسقطت النخلة بريح أو غيره ثم نبتت بموضعها صرمة فلمن تكون الصرمة النابتة بذلك الموضع أهي للبائع أم للمشترى؟
الجواب:
ان كانت الصرمة المذكورة نبتت فى الأرض التي تحوزها النخلة المرهونة الميتة فهى للمرتهن لأنها نبتت في أرضه وان كانت خارجة عن حدود المرهونة أى عن الأرض التي يحكم بها شرعا لتلك النخلة للراهن
فهى
وذلك كله فى الرهن المراد به البيع الخيارى المصطلح عليه عند العمانيين، والا فالرهن الشرعى له أحكام أخرى غير ذلك والله أعلم