الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤19
مسألة:
-
18 -
في المبيع بالاقالة ومات البائع ثم باع وارث البائع الهالك ذلك المال بالقطع لرجل آخر، هل يتم هذا البيع الأخير من قبل رفع البيع الأول وتسليم ثمنه؟
الجواب:
اذا
المال بيع بيع القطع والاقالة للبائع فلا يصح بيعه مرة أخرى
لأن الشيء اذا باعه لغيره فقد انتقل عن ملكه بذلك البيع ولو كان أقاليا، فاذا باعه بيعا آخر فقد باع مال غيره ولا يثبت بيعه لمال غيره فهذا بيع باطل حتى يسلم صاحبه للمشترى دراهمه ويفك منه المال والله أعلم
20
مسالة:
في مدرسة احتاجت الى اصلاح لخرابها واصلاح خراب وقوفاتها فاستغرق اصلاحها تقريبا غلل ثلاث سنوات لكونها كبيرة محتملة على محال وساحات وباستغراق غلل أموالها في اصلاح المذكور يتعطل التعليم مدة هذه السنوات فهل يجوز اكتراؤها بالدراهم أو الدنانير أو غيرها ليدفع ما يتحصل من كرائها في اصلاحها؟ أم لا يجوز؟ وهل فرق بين كرائها لمجالس دينية أو لمصلحة دنيوية وبين كرائها لوضع أمتعة أو سكنى؟
الجواب:
على هذه الصفة لا بأس باكرائها ليقوم الكراء بشطر من مصالح المتعلمين فيما بعد، لكن يجب أن تكرى لتستعمل في الأمور الدينية كأن تجعل مصلى أو مجلس تدريس أو قضاء أو افتاء أو مناظرة أو مؤتمر ديني أو دنيوى ترجى منه مصلحة عامة للمسلمين أو ما يقرب من ذلك معالى الأمور، ولا يجوز أن تكرى أن يوضع فيها النجاسات والمستقذرات أو لمن يعمل فيها المعاصى لأن مجالس العلم يجب أن تجعل وترفع وتصان
من