الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥-
??
عن كل مستقذر طبعا وشرعا فان فى ذلك نوع استهانة واستخفاف بالعلم وهو حرام قطعا، هذا ما عندى وسل العلماء في ذلك والله أعلم.
21 – مسألة:
رجلان تبادلا بالحمير وبعد أن تمت الصفقة وافترقت أيديهما قال الواسطة: من أقال أو استقال فحلاله حرام، ولم يجيباه على ذلك، ورضيا بقوله هذا، فماذا عليهما ان وقعت الاقالة منهما أو من أحدهما؟
الجواب.
في ذلك ان لم يكونا رضيا بقول الواسطة ولا أجاباه على قوله فلا شيء عليهما في ذلك لا سيما وقد قال ذلك بعد تمام العقد وافتراق الأيدى وأما عقد البدل فهو ثابت عليهما مقالا لازما شرعا ان كان صحيحا وليس لأحدهما نقضه الا أن تراضيا معا على فسخه فلهما ذلك والله أعلم.
22
-
مسألة:
في المستر هن صوغا من آخر وتباطأ عليه بفدائه وكان الراهن مرتحلا يبيع ذلك الصوغ بيع خيار أو
يصح
أن للمستر هن
نائيا لا يدرك، هل
أصل وقطع؟
الجواب:
ليس للمسترهن بيع مرهونة بنفسه ولكن ان كان ممن تناله الحجة ويكون المفضل له والوضيعة عليه ان تعذر عن فدائه والله أعلم.
23
- مسألة:
فى رجل باع ماله بالخيار والمشترى ولاه رجلا غيره وفي ذلك البيع فساد ثم ان المشترى الأخير وهو المستولى هذا المال نقض بيعه، والمشترى الأول نقض على صاحب الأصل فماذا ترى في رجوع الغلة اذا كان أصل