فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

11 -

البيع فاسدا واذا كان ثابتا فهل عليهما رجوع فيما مضى اذا نقض بعضهما

على بعض.

الجواب:

رب

ان كان البيع فاسدا من أصله فالغلة مرجعها الى البائع الأول وهو الأصل وعليه كل ما صرف على المال من غرم، وان كان العقد صحيحا فالغلة للمشترى وعليه غرمه، وان نقض البيع ففي رجوع الغلة قولان مبنيان على تمام البيع بالعقد الأول، وايقافه الى تمام المدة، فعلى الأول: رجوع وهو مختار شيخنا السالمي رحمه الله ـ وعلى الثاني يلزم الرجوع، وبعض العلماء زاد قولا ثالثا وهو أنه يلزمه الرجوع ان وقع النقض من قبل المشترى لا ان وقع من قبل البائع، والله أعلم.

لا

مطلقا

24 - مسألة:

-

في المال المبيع بالخيار أو الاقالة لمن يكون صرمه أهو للبائع أم

للمشترى؟

الجواب:

فالذي نحفظه من الاثر عن أولى العلم والبصر أن صرم المال المبيع بالخيار ان كان وقت البيع مدركا فهو للبائع وليس للمشترى فيه شيء، وان كان لم يدرك وأدرك بعد البيع فللمشترى ما يفضل من فسل ان احتاج الى قسل وليس للبائع منعه عن أخذ ما يفضل من فسل المال، هذا الذى تخرج عليه أكثر الفتاوى من أصحابنا أهل عمان وفيه أقوال أخر،

والله أعلم.

-

25

مسالة:

في المال المبيع بالاقالة، هل لوكيل هذا المال المبتاع الغير منه أم عليه

اظهار الوكالة والصك؟