الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧الجواب:
-
17
-
6
فان كانت الاقالة للبائع فقط فالمشترى ليس له غير هو ولا وكيله وأما وكيل البائع فتعتبر وكالته وينظر فيها ان كانت متضمنة لنقض البيع كان له ذلك والا فلا فليعرض وكالته على حكام المسلمين فما رأوه له فهو
له والله أعلم.
26
- مسألة:
فيمن اشترى مالا بالاقالة وهو يشرب من فلج معلوم وعلى الفلج مجري سيل هل ترى على المشترى ما ينوبه من أجرة الخدمة اذا كبسه السيل، واذا أراد أهل الفلج تصريجه بالصاروج فهل يلزم المشترى مناب المال من مغرم التصريج؟
الجواب:
لا أحفظ في خدمة الصاروج شيئا على الخصوص، والذي نحفظه في خدمة الأفلاج عموما أن ما كان من خدمة كبس ورجيع في السواقي فغرمه علا المشترى بالخيار وما كان بدعا فعلى صاحب الأصل والصاروج عندى أشبه بخدمة البدع (1) فالزامه على صاحب الأصل أولى وأليق، ولعل بعضا يقول بخلاف هذا والله أعلم.
-
27
مسألة:
فى المال المشترى بالاقالة وأراد البائع أن يسور المال بجدار فخاف المشترى أن يقع عليه ضرر وخاصة اذا ركب له بابا فهل له منعه لأن هذا بيع القطع والأصل وما بقى للبائع الا الاقالة فيه؟
(1) قوله البدع بالباء الموحدة والدال المهملة بعدها عين مهملة يراد بها
خدمة زائدة على الاصل عرفى عماني عام 1 هـ.
(م 2 - فصل الخطاب جـ 2)