فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

-

-

الجواب:

ان المال المبيع بالاقالة حكمه للمشترى وليس للبائع أن يحدث فيه حدثا مما يضر بالمشترى أو بالمال نفسه أو يمنعه عن الوصول اليه بوجه

ما الا باذنه ورضاه وأما دون ذلك فلا، والله أعلم.

-

28

مسألة:

في المجذوم اذا كان حرا بالغا صحيح العقل هل له أن يبيع ماله بنفسه أم ليس له ذلك الا باقامة وكيل فيما يرى بيعه صلاحا له؟

الجواب:

اذا كان المجذوم حرا بالغا عاقلا عارفا بما باع واشترى يبصر ما يحتاج الى الابصار فلا أدى علة توجب بطلان بيعه وشرائه ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال بعدم صحة ذلك من قبل مرض الجذام، ولا أقول بذلك ولا يبين لى معناه، والله أعلم.

-

29

مسألة:

فى مال موقوف يسقى بالزجر فهل يجوز لقابضه أن يبيعه ويشترى بثمنه مالا يسقى بنهر بدلا عن ذلك المال لأن السقى بالزجر فيه مشقة كبيرة ويحتاج الى معاناة، والسقى من الأنهار أسهل وأيسر وأقل خسرا من

الزاجرة؟

الجواب:

لا نحب له تبديل الوقوف ببيع ولا غيره وابقاؤه على حاله وخسره من غلله أولى وأحق وأسلم من خطر البيع، وليس للموقوف عليهم الا ما يفضل عن خسر المال والسلامة أسلم من دخول الشبهات ونحب للاخوان ما نحب لأنفسنا والله أعلم وبغيبه أحكم.