الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-
30
مسألة:
-
في بيع الأعمى للأموال وغيرها بغير وكيل هل يثبت أم لا؟ فان كان له النقض فما القول في الغلل ان اشتغل المشترى سنة أو أكثر؟ وهل يثبت توكيل كل وكيل في بيع الأعمى كان ثقة أو غير ثقة؟ بين لنا وجه الحق في
هذه المسألة.
الجواب:
قد اختلف الفقهاء في بيع الأعمى وشرائه بغير وكيل، أجازه بعضهم وأثبته بشرط أن يقر أنه عارف بما باع واشترى، ولم يجز ذلك آخرون وهو قول الأكثر، وعلى القول بعدم الجواز فمتى ما رد البائع كان له غلته وعليه خسر المال طالت المدة أو قصرت واستثنوا من ذلك المياه بيع والأنهار فقد أجازوه من الأعمى ونحو ذلك مما لا يحتاج الى نظر بالبصر
والله أعلم.
-
31
مسألة:
وفيمن باع ماله الفلانى لرجل وبعد مدة جاء من يدعى نخلة في ذلك المال فقال المشترى انى اشتريته من فلان ولم يستثن لى منه نخلة ولا غيرها فهل له التمسك بنخلته ويكون خصمه المشترى فيها أم يرجع على
الد
ائع؟
الجواب:
ان أقر له بائع المال بالنخلة المدعاة أنها له وصدقه المشترى كان الخيار للمشترى ان شاء نقض البيع لأنها عيب فيه وان شاء أخذ قيمة النخلة المذكورة من البائع، وان لم يقر فعليه البينة أن له نخلة هناك وعلى البينة تحديدها، فان قامت البينة صحت على ذلك كان للمشترى الخيار