الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠أيضا كالصورة الأولى والا فللمدعى اليمين على بائع المال انه لا حق له فى ماله، وللمشترى أن لا يصدق البائع فى اقراره الا ان أصح بينته
والله أعلم.
-
32
مسألة:
فيمن ادعى أنه اشترى مالا بالخيار لمدة ست سنوات وبقى هذا المال في يد البائع لم يقبضه مدعى الشراء، وبعد تمام المدة جاء مدعى الشراء يطلب ماله من صاحبه، فأجاب صاحب المال قائلا: نعم حررت لك صكا منذ ست سنوات في هذا المال ولكن صرت كالأمين فيه الى أن ترده لى لكونك لم تدفع الثمن ولم يخرج المال عن يدى ولم يكن لك فيه تصرف بوجه ما كيف الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب:
الذي أراه على هذه الصفة التي ذكرت أنه ان أقر البائع أنه باع له المال وتقاررا على انعقاد البيع معا وانما اختلفا في تسليم الثمن فقط فالقول في ذلك قول البائع أنه لم يقبض الثمن حيث كان المبيع في يده فعلى البائع تسليم المبيع وعلى المشترى دفع الثمن ويجبران على ذلك ما لم يبين المشترى أنه أدى الثمن وله اليمين على البائع أنه ما قبض منه لأن صحة البيع انما بالعقد لا بكتابة الصك قبل أن يتم بشهادة الشهود المقبولين الذين هم حجة على البائع فى اقراره أنه باع وان لم يصح اقراره بالبيع لا بشهادة ولا بصك مقبول وماله فى يده فلا حجة لمدعى الشراء عليه دون صحة الصك أو الشهادة العادلة أنه باع له والله أعلم
هي
33 - مسألة:
واذا باع رجل ماله بالاقالة للبائع فاستغل المشترى ذلك المال تلك المدة ثم استقال البائع والنخل مثمرة مؤبرة فتنازعا في المغلة وترافعا الى