الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢-
22
-
كليا بل بقى له فيه بعض ملك ولم يدخل ملك المشترى دخولا كليا، ألا ترى أنه ممنوع عن تصرف فيه فلو أراد أن يقلع نخلا أو شجرا منه أو يحدث بناء ونحوه فيه أو يهدم لكان للبائع منعه من ذلك، فأين هذه من تلك، فللبيع القطعى واقالة النادم فيه حكم ولهذه الاقالة المشروطة اللازمة حكم آخر هذا ما عندى وأراه الحق والصواب فى هذه المسألة ولا أخطئ من قال بغيره ولا أبرى نفسى من الخطأ أو الزلل ولكن كل تعبد أن يقول ويعمل بما أداه اليه نظره واجتهاده لأن المسألة مسألة نظر ورأى ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما.
34 ـ مسأة:
1
فيمن باع بالاقالة ثم أتى للمشترى بعد سنة والمدة باقية فقال له: أحول لك دراهمك عند فلان وتفك مالى، فقبل وحضر من عليه الحق وقبل المشترى ذلك، ثم لم يسلم المحال عليه الحق ورجع المشترى على البائع قائلا أنه لم يسلم لى ولا أقبل عنده ورجع الى ماله، فهل قبوله الحوالة اطلاق للمال من بيع الاقالة أم لا ينطلق المبيع الا بتسليم المال للبائع عند قبوله دراهم الحوالة أو تسليمه الصك وعدم تسليمه لهما؟ نرجو
الجواب:
اذا قال البائع للمشترى: فك مالي وخذ دراهمك من فلان فقال: فككت و قبلت در اهمي عند فلان أو قال: فك مالى وأعطني في الدراهم كذا وكذا، وقال: قبلت، فقد انفسخ البيع بذلك وصارت الدراهم في ذمة البائع أو فى ذمة المحال عليه، وأما ان لم يؤد المحال عليه ورجع المحال على المحيل فقال أكثر الفقهاء له الرجوع ما لم يقل قبلت مالى
وسع