فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

-

23 -

عليك من فلان وأبرأت ذمتك منه أو جعلت ذمتك بريئة ممالى عليك فلا رجوع له حينئذ بعد ذلك والله أعلم.

35 - مسألة:

فيمن باع مالا بالخيار الى خمس سنين وشرط على المشترى أن ليس له غلة فى هذه المدة ولا له أن يقبض المال الابعد تمامها فهل هذا شرط ثابت وليس للمشترى غلة ولو أراد نقضه؟ أم باطل وله النقض؟

الجواب:

ان اتفقا على ذلك عن تراض منهما فهو جائز وهما على شرطهما حتى قال الفقهاء: ان ذلك وجه من وجوه البيوع الأقلية، وفيها وجه آخر هو أن يتفقا على رفع المبيع معا فى يد غيرهما هو وغلته حتى يفك أو تنتذى المدة فيدفعه وغلته الى من يصير اليه وذلك كالقول فى المرهون والله

أعلم (1).

I

36

مسألة:

فيمن باع مالا بالخيار مثلا بألف قرش واشترط هو والمشترى أنه ان أراد أن يفك نصف ماله ويدفع نصف الثمن فله ذلك، فهل هذا شرط ثابت وله أن يفك ما وقع عليه الشرط أم لا ولا جبر على المشترى أن يقبل

الا كل ماله؟

الجواب:

هذا شرط جائز ويقران عليه لأنه لم يحل حراما ولا عكس والله

أعلم.

(1) وهو أشبه بمن يقول ان البيع موقوف حتى في المدة حتى تنقضى.