فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

-

24

-

مسألة:

C

37

فيمن مات وترك أولادا بعضهم بالغ والأكثر غير بلغ فحضرا أحد من الجماعة وباع أثاث البيت على أخى الأيتام، والهالك ترك سفينة وباعوها على هذا الأخ أيضا واجتمع للأيتام دراهم عند أخيهم وكتب لهم مالا الاقالة الى بعض السنين ثم أراد نقض البيع ولم يقبل البائعون منه ذلك وترافع الكل الى الحاكم فهل بيع سهم الأيتام من الأثاث والسفينة ثابت أم لا؟ لأنهم لم يبيعوها بأمر حاكم أم يكفي بيع جماعتهم؟

ببيع

عند

الجواب:

عدم هم

ان أمر أموال اليتامى والغياب الى الحكام ولا تقوم به الجماعة الا فان باعت و تصرفت مع وجود الحاكم العدل دون أمره فالأكثر على بطلان ذلك، وأقول ان كان الجماعة المتولون لذلك ثقاة أمناء ولـ يسترابوا فى شيء مما دخلوا فيه ولا سيما ان كانوا من أولياء الميت وأولياء أيتامه ففعلهم ماض ولا نقض فى ذلك من المشترى منهم والله أعلم

مسألة:

38

G

فيمن نزل ببلدة يريد السعى لنفسه وعياله، ولم ير بتلك البلدة شغالا سوى التجارة، ولم تكن معاملة أهل تلك البلدة الا بالربا كأن يعطوا مائة قرش نقدا بزيادة عشرة قروش نقدا، ولم يكن عنده دراهم يشتري بها ولا ما يأكله ولا ما يسافر به عن تلك البلدة أيصح له هذا لاضطرار العمل بهذا المتجر الحرام أم كيف يصنع من ابتلي بذلك؟

الجواب:

ان المعاملة بالربا حرام لا تحل لأحد اختيارا ولا اضطرارا والله سبحانه ما حرم على عباده شيئا الا وأغناهم عنه بجنسه من المحلات