الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦-
26
-
وأما: الضمان فعلى كل حال ان تعدى فى الشيء المكترى الأول أو الثاني
ضمن والله أعلم.
40 - مسألة:
فيمن أوقف مالا للفقراء هل لهم بيعه ان كانوا لا ينتفعون بغلته؟ و هل من فرق بين ان كان المطلق الفقراء …
الجواب:
هذه المسألة سبقت فى هذا الكتاب مع جوابها ص 6 مسألة 4]
41
مسألة:
ما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان؟ وما صفة التلقى؟ وهل هذا النهى يوجب تحريما أم كراهة؟
الجواب:
اختلف العلماء في مفهوم هذا النهى ما هو، فقال قوم: ان المقصود بالنهي عن ذلك رعاية رفع الضرر عن أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقى بشراء السلعة رخيصة دون نظر أنه من أرباب الأسواق أرباب الأسواق، وقالوا: انه لا يجوز أن يشترى أحد سلعة حتى تدخل السوق، وهذا اذا كان التلقى قريبا، وان تلقاها من بعيد فلا بأس به وحددوا القرب في ذلك بستة أميال وقال هؤلاء: انه اذا وقع جاز الشراء بشرط أن يشرك المشترى المتلقى أصحابه في السلعة التي اشتراها ان طلبوا منه ذلك، ولا يتميز برخصها دونهم، وكأن هؤلاء فهموا هذه العلة من النهى فقط فان ارتفعت باشتراك الراغب في السلعة زال المحذور، وهذا هو قول مالك بن أنس امام أهل المدينة المنورة ومن تبعه، وقال آخرون: ان المقصود بالنبي انما هو لأجل البائع