الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨-
28 -
-
13 - مسألة:
هل تكفى ولاية الجملة وبراءتها عن ولاية الافراد وبراءتها للجاهل
الذي لا يعلم حكمها؟
الجواب:
نعم، تكفيه ولاية الجملة وبراءتها ان جهل الأحكام في الأشخاص بما يستحقون به الولاية والبراءة، ثم يتعلم ويسأل العلماء اذا استراب أمرا في شخص معين، والله أعلم.
14 - مسألة:
هل حكم الوالدين حكم غيرهما في الولاية والبراءة؟ كمن رأى أباه مقارفا للمعاصى هتاكا للمحرمات، ينهى عن ذلك ولا ينتهى ولا يتوب، أيجوز له أن يبرأ منه؟ وان سبقت له ولاية، أيجوز له أن يخلعه الى البراءة أو الوقوف ان كان عالما بذلك؟ وهل يجوز له أن يستغفر ويترحم له ان كان على تلك الحالة؟ وان مات والده ولم يعلم منه أصول الولاية والبراءة أو لم يدرك حياته، أيحسن به الظن ويجعله في حيز الولاية ويدعو له بالخير أم يقف عنه؟
الجواب:
نعم، حكم الوالدين فى ذلك حكم غيرهما من الناس على الأصح بلا فرق الا أنه لا يظهر لهما البراءة اذا تبرأ منهما بل يخفى الأمر والترحم والاستغفار من لوازم الولاية عند أكثر أهل المذهب، وقال قومنا: يجوز ذلك لراكب الكبيرة بمعنى قصد أن يوفقه الله للتوبة فيغفرها له، ومن لم تعلم منه موجب ولاية ولا براءة فحكمه الوقوف عندك، كان أبا أو أما أو غيرهما والله أعلم.