فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

-

45

مسألة:

هل من فارق بينما اذا استأجر زيد هذه الدار سنة بكذا وبينما اذا استأجرها كل سنة بكذا أم الصورتان سيان، فاذا دخلت السنة الثانيه والدار في يد المؤتجر كان ايجارها ايجار السنة الأولى أم في الصورة الأولى ايجار المثل على المستأجر لأن الايجار انعقد على سنة فقط ومضت فيلزم عقد ثان للسنة الثانية مثلا فحينئذ فارق؟

الجواب:

فرق بين الصورتين فان الاستئجار على أن كل سنة بكذا فالأجرة هي جارية على العقد الأول ما لم يفسخه أحدهما، وان عقدها على سنة بكذا فعند تمام السنة يستحق أجرة تلك السنة فقط، فان بقيت الدار في يده بلا تجديد فانما عليه أجرة مثل تلك الدار في ذلك الوقت والبلد بنظر العدول لا على ما اتفقنا عليه في العقد الأول فافهم ذلك، والله أعلم

46

-

مسألة:

ورد النهى عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن فهل هذا النهى يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟ وهل هذا المنهى فى المقتات ويصير ما نم يؤكل من جميع المبيعات غير داخل فيه أم هو في جميع المبيعات؟ وهل يكون ربح ما لم يضمن حراما ويصير آكله عليه تباعة وضمان وان قيل ان عليه ضمانا فلمن يكون؟ أللبائع عليه أو للمشترى منها وللفقراء؟ صرح لي ذلك تصريحا والله يؤجرك.

الجواب:

وردت عدة أحاديث ناهية عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن منها خاصة ومنها عامة، واذا ورد نهى من الشارع فقد اختلف الفقهاء