فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

-

في المال فضل ماء فرفع المشترى الثانى الفضلة عن المال وقال لمشترى الخيار أنت لك شرب مالك كما كتب لك فلم يرض كيف الحكم في ذلك؟

الجواب:

ان المشترى بالخيار له ما وقع عليه واتفقا عليه هو والبائع فان كان بايعه نصف المال ومعه من الماء نصف أو ربع أو أقل أو أكثر أو آثار معينة فله ما وقع عليه البيع، وان كان بايعه على شرب معلوم على آد معروف فليس له الا ذلك، وكذلك ان بايعه بشربه ثم شرط من فضلة الماء نصفا أو ثلثا أو ربعا فله ما شرط له واتفقا عليه ووقع عليه صك البيع والله أعلم

ومنه العون والتوفيق.

-

49

مسألة:

وفى الدراهم المؤجلة في الذمة أو السلف أيصح احالتها قبل انقضاء مدة الأجل أو فرق بين الدراهم والسلف؟

الجواب:

بيع

لا تصح الإحالة فى الدين قبل حلول أجله لأن الاحالة الأكثر فيكون ذلك من بيع الدين بالدين ومن بيع ما في الذمم، ومن بيع ما لم تقبض وكلها مناه من الشارع، ورخصوا فى احالة الدين بعد حلوله لقوله - صلى الله عليه وسلم: (من أحيل على ملى فليحتل» وأما السلف فلا يحال حتى يقبض لأن باب السلف أضيق أبواب البيوع كلها، والله

أعلم.

مسالة:

في رجل أمر رجلا بحفر مورد على السبيل وأن يؤجر من يسقى