فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

-

- 34

-

ولأنه يبدل منها لا محالة وبدل الشيء هو مثله وحكمه حكمه، وقد سألنى الشيخ أحمد بن حمدون عن هذه المسألة من زنجبار فكتبت له بالمنع ولا أرى الا هذا والله أعلم، وأما تحقيق مسألة الزكاة فقولي فيها قول الامام أبي يعقوب ومذهبي مذهبه والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 52 - مسألة:

فيمن باع مالا بماء آثارا معدودة ثمانية من بادة معلومة ثم ظهر الماء نصف المعدود فنقضه البائع هل ينتقض البيع بذلك؟

الجواب:

فله

لعلك أردت اذا أراد المشترى النقض فغلطت وذكرت البائع بدله لأن البائع هنا ما عليه غرر ولا ضرر لأنه باع ثمانية وليس له الا أربعة وانما المغرر على المشترى وهو الذي ينبغى أن ينقض فان أراد النقض ذلك واذا ثبت في البيع نقض لأحد البيعين ولم ينقض فهنالك اختلفوا في الثاني فقيل يثبت له ما ثبت لصاحبه وقيل لا. والله أعلم.

-

مسألة:

فيمن أتى الى صائغ وقال له: صغ لى الصوغ الفلاني فذهب الصوع فقال صاحبه للصائغ زن صوغك لأدفع لك عن فضتك بدلا، واعرف مزك واجمعه أدفعه اليك جميعا، فقال الصائغ: لا أقبل بدل فضتى فضة وانما أنا أشترى منك ستة مثاقيل بريال مثلا وأبيعك خمسة مثاقيل بريال وعليك المز، فهل للصائغ هذا التحكم جائز اذا لم يقع شرط بينهما؟ نرجو الجواب متعنا الله بحياتكم وزادنا من بركاتكم.

الجواب:

لا يلزم الصائغ قبول فضة عن فضته لأن الفضة تختلف جودة ورداءة