فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

-

35

ولم يكن بينهما تقدم شرط على ذلك، وكذا لا يلزم طالب الصوغ قبول ذلك المصوغ بما يقول الصائغ من الثمن تحكما فيه لأن الفضة له والعمل عليه فان اتفقا على ثمن معلوم والا فهو له والله أعلم.

-

54

مسألة:

فيمن باع نصيبه من مال مشاع كنصف أو ربع بمعلوم الثمن وسلم المشترى نصفه وبقى النصف الآخر فى ذمته الى أجل فهلك المشترى فطالب البائع ورثته فى الباقى على مورثهم فقالوا اننا ننقض ذلك الشراء

هل لهم ذلك؟

الجواب:

ان

بيع المشاع مختلف فى ثبوته وصحته والترجيح بين الأقوال محتاج الى النظر فى الأدلة، وهذا أمر شروطه غير متوفرة، لكن يعجبني هنا أن ليس للورثة غير ونقض لما أبرمه موروثهم ولم يغيره ولم ينقضه حتى مات فليس لهم ما كان له هو فى حياته لأنهم وارثون ما تركه الميت وقد ترك ذلك المال ميراثا لهم وترك بقية الثمن دينا في ذمته فعليهم قضاؤه

من مال الميت والله أعلم.

هه

-

مسألة:

قال القطب - رضوان الله عليه في هميانه: «ودخل في الربا الماء

-

بالماء كمن يبدل ماء طيبا بماء غير طيب أو طيب بطيب أو مر بمر ويتلف أو يغيب أحد المائين ولو فى ماء قبل حضور الآخر، ويكون بتأخير لأجل أو بدون أجل بزيادة من بائع أو من مشتر أو بلا زيادة الا أن كان قرضا فلا ربا في القرض ولو زاد عند القضاء فى العدد أو في الجودة الا أن اشترط الزيادة في العقد ولا ربا اذا حضرا معا ولو كانت الزيادة، وقيل: