فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

-

يلتحق بها محتاجة الى نيات وعقود كذلك، فان كان هذا قبض الذهب على أنه رهن بتلك الربابى ان كان حليا فسبيله سبيل الرهن على اتفاقهما، وفى تلفه ما قيل في الرهن من الأحكام، وان قبضه على طريق الأمانة وأعطاه الربابي قرضا مثلا ففيها أحكام الأمانة، وفى الأمانة خلاف ان نقلها الأمين عن موضعها أو تصرف فيها بوجه قيل: يضمنها أن تلفت مطلقا، وقيل: ان قصد بذلك المحافظة والصيانة فلا ضمان والله أعلم

-

oy

مسألة:

هل لمحتسب من أب أو ابن أو أخ أو قريب أن يفك مال غائب بيع بالخيار على أجنبي أو قريب بلا وكالة من ربه، فان جبر المشترى أحد على هذه الصفة بأن يقبل الفداء ويدفع المال للمفادى بلا وكالة من رب المال ولا الحاكم ولا الجماعة أتراه ضامنا وترى للمشترى حقا ان طالب ذلك ونية الفادى يفديه لصاحبه أفدنا جزاك الله خيرا كثيرا

بعد

الجواب:

أما في الحكم فلا يحكم له بذلك لأنه مال غيره وفى ذلك تحويل ملك الى غير مالكه والمالك جعله بيد المشترى كالأمانة وليس للمشترى أن يسلم ما جعله ربه بيده الى غير ربه، فان فعل وقع فى المال تضييع أو جحد أو خيانة كان ضامنا ولرب المال أن يتبعه بذلك خصوصا اذا كان الغائب تناله الحجة ويبلغه الأمر فان رأى قريبه صلاحا في فك البيع فلينبه بكتابة ونحوها، وان لم تبلغه الحجة فليبلغ الأمر الى الحاكم وان فعل دون ذلك فالمال يكون فى ضمانه ان ضاع شيء منه، وان لم يضع حتى وصل ربه وقامت من فعله مصلحة لرب المال سلم من الضمان، ان شاء الله، وأما الاثم فذلك الى نيته والله أعلم.

-

مسألة:

اذا اختلف المكرى والمكترى فى الموضع الذى وقع عليه عقد الكراء،

ولا بينة لأحدهما، ما، ما الحكم في ذلك؟