فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

-

العمل ولم يتمه كان له قسطا ما عمل بنظر العدول، وان أتم العمل كان القول قول الأجير في كميتها مع يمينه، هذا اختياري على اختلاف في الاثر

تعلم

60 - مسألة:

وان تخالفا فى الأجرة هل هي من النقدين أو من العروض أو من أجناس المتاع المكيل والموزون، كيف الحكم في ذلك؟

هي

الجواب:

القول في ذلك قول من قال انها من النقود أيا كان منهما، لأن النقود الأصل فى المعاملات، وان قال أحدهما: عروض، وقال الآخر مكيل أو موزون كذا وكذا مكيالا وكذا وكذا منا، فمن يقول بالمكيل أو الموزون لمه القول فى ذلك لأنه أقرب الى النقدين وأكثر استعمالا في المعاوضات، وان اختلفا هل هى مكيل أو موزون فالقول لمن يقول موزون اذا اختلفت الماهية لأن الوزن هو الأصل والكيل طارئ بعده، وان اتفقا في الماهية واختلفا كيلا ووزنا ذلك الى العرف والعادة فى ذلك البلد لأن العادة رجع محكمة ما لم يعارضها دليل شرعى، وان كان عرف عام في شيء وعرف خاص لقوم قدم فيهم العرف الخاص بهم على العرف العام هكذا في قواعد الأصول، والله أعلم

61 - مسالة:

واذا رجع

المكترى أو المكرى ماذا يلزم كلا لصاحبه ويحكم به

:

i

الجواب:

أما رجوع

المكرى أو المكترى ففى ذلك خلاف أيضا يبنى على خلافهم