فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

-

الجواب:

من باع شيئا واشترط أن اتمام البيع يكون بحضور الثمن فله شرطه ولا يتم البيع الا باتمام الثمن لأنه شرط جائز وبيع في شرط وان اختلف فيه فأكثر العلماء على ثبوت الشرط ولا يتم البيع الا باتمام

الثمن، والعلم عند الله.

64 ـ مسألة:

في الحلى اذا سقط من يد الصائغ فعطب هل يضمنه؟

الجواب:

في الحلى اذا سقط من يد الصائغ فضاع فعليه ضمانه لعموم حديث من أخذ الأجرة على شيء فهو له ضامن ما خلى الراعي اذا غلب» ولا سيما في العامل بيده ولا تتعرى المسألة عن الخلاف لكن هذا هو المشهور المعتمد وان سقط من بينهما واتفقا أنه سقط من أيديهما معا أو ادعى كل أنه سقط من يد صاحبه ولا بيئة لأحدهما تحالفا واقتسما ضمانه، هذا ان لم يتقاررا أو وجدت بينة على ذلك، فمن كان في يده أولا هو المدعى انتقاله الى صاحبه وعليه البينة أنه سقط من عند الآخر وعند الآخر اليمين أنه ما وصله من عنده ولا سقط من يده، هذا ما أراه في المسألة أرجح لأن اقتفاء الأصل في الدعاوى قاعدة قوية ومدعى خلافه هو الأولى أن يطالب بالبينة وان بينا معا فالأولى بينة من عنده الأصل، تكافؤ البينتين وان تكافأتا ولا أصل ولا مرجح من خارج تساقط كتعارض الدليلين وتحالف الخصمان واقتسما والله أعلم وبغيبه أحكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

مع

65 - مسألة:

فيمن ركب مركبا للنصارى سرقة حتى بلغ قصده، فهل عليه نول؟