الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢-
42
وان كان عليه فأين يضعه ولهم جنسيات كثيرة للشركة؟ وان كان في الديك هل له القعود في السكن أو الفص اختلاسا؟ والمستشفى الذي فيه وان فعل هل عليه ضمان طالت المدة أو قصرت؟
الجواب:
نعم لا يحل استعمال أموال الناس بلا اذن ورضا ولو مشركين وهؤلاء النصارى أهل كتاب فهم أولى بأن لا تؤخذ أموالهم اختلاسا، ومن فعل فعليه الضمان والاثم لرب المركب، وعليه أن يبحث عنه فان لم يعرفه صرف ذلك فى فقراء جنسه، والله أعلم.
66 - مسالة …
ومن جوابه، وأما ما يؤخذ فى الأسواق من البضائع المبيعة فيها فذلك مجعول لقعادة الأرض، أرض السوق ان كانت الأرض وحدها أو هي مع البناء لبيت مال المسلمين فذلك المأخوذ حكمه لبيت المال، وان كانت أرض السوق أو بناؤه ملكا لأحد فهو لذلك المالك، ومصرفه يتفرغ. على هذين الأصلين في جميع أحكامه، والله أعلم
67 - مسألة:
في قسمة أموال مشاعة اشتركت معها بيوعات اقالية في القسم فهل تصح القسمة على هذا أم لا؟ ولك الأجر والسلام
الجواب:
لا
يصح
يصح قسم المبيعات الاقالية من أصول ولا عروض، كما لا بيعها قبل انقضاء مدة الاقالة سواء كان المقتسمون هم البائعين لغيرهم أو مشترين من غيرهم، فان شرط الاقالة علة فى المبيع ولا يصح قسم